فهرس الكتاب

الصفحة 2815 من 4434

3311 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا عبد الله بنُ وهْب، أخبرني عَمرو بن الحارث، عن عُبيد الله بن أبي جَعفرٍ، عن محمدِ بن جعفرِ بن الزُّبير، عن عُروة

عن عائشة، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال:"مَنْ مات وعليه صيام صامَ عنه وليُّه" [1] .

= وأخرجه البخاري (1953) ، ومسلم (1148) ، وابن ماجه (1758) ، والترمذي (725) و (726) ، والنسائي في"الكبرى" (2924 - 2928) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقد قرن بمسلم البطين في بعض طرقه الحكم وسلمةُ بن كهيل، وقرن أيضًا بسعيد بن جبير عطاءٌ ومجاهد. واختُلف أيضًا في ذكر السائل فبعضهم رجلًا، وبعضهم يذكر امرأةً تسأل عن أختها، وبعضهم يذكر صوم شهر كما عند المصنف، وبعضهم يذكر شهرين متتابعين. وهذا يؤيد أن المقصود بهذا الصوم المذكور صوم النذر.

وهو في"مسند أحمد" (1970) ، و"صحيح ابن حبان" (3570) .

وأخرجه مسلم (1148) ، والنسائي (2929) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وقال فيه: عيها صوم نذر.

وعلَّقه البخاري بإثر (1953) بصيغة الجزم. وهذا كالحديث السالف برقم (3308) مُقيِّد لمطلق الصوم بأنه صوم نذر.

وانظر ما سلف برقم (3308) .

تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ) ، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد، قلنا: وهو عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.

(1) إسناده صحيح. أحمد بن صالح: هو المصري، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري.

وقد سلف تخريجه برقم (2400) .

تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ) ، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبدء قلنا: وهو أيضًا عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه. لكنه جاء موضعه في (أ) بعد الحديث (3307) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت