3294 - حدَّثنا مَخلَدُ بن خالد، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا ابن جُرَيج، قال: كتب إليَّ يحيى بنُ سعيد، قال:
أخبرني عُبيد الله بن زَحْرٍ مولًى لبني ضمرة، وكان أيَّما رجلٍ، أن أبا سعيدٍ الرُّعينيَّ أخبره، بإسناد يحيى ومعناه [1] .
3295 - حدَّثنا حجَّاج بن أبي يعقوبَ، حدَّثنا أبو النضْر، حدَّثنا شريكٌ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كُريبٍ
عن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، إن أختي نذَرَتْ -يعني أن تحجَّ ماشيةً- فقال النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-:"إن الله لا يصنَع بشقاء أُختِك شيئًا، فلتَحُجَّ راكبةً، وتُكفِّر عن يمينها" [2] .
= والصحيح عن عقبة بن عامر في كفارة النذر ما أخرجه مسلم (1645) ، وسيأتي عند المصنف برقم (3323) و (3324) ، ولفظه:"كفارة النذر كفارة اليمين". فقد أطلق في هذا الحديث ولم يقيده بالصوم. وقد جاء تقييده بالهدي بدل الصوم في حديث ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت ... وسيأتي عند المصنف برقم (3296) .
وإسناده صحيح.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (3299) .
(1) صحيح كسابقه دون ذكر الصوم فيه. ابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- وقال البيهقي 10/ 80: تفرد به شريك القاضي. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، وكُريب: هو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس.
وأخرجه أحمد (2828) و (2885) ، وأبو يعلى في"مسنده" (2443) ، وابن خزيمة (3046) و (3047) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 130، وابن حبان (4384) ، والحاكم 4/ 302، والبيهقي 10/ 80 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. =