2993 - حدَّثنا محمودُ بن خالدِ السُّلَمي، حدَّثنا عُمر -يعني ابنَ عبد الواحد-، عن سعيد -يعني ابنَ بَشير-
عن قتادةَ، قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إذا غزا كان له سهْمٌ صافٍ يأخذُه من حيثُ شاءَ، وكانت صفيَّةُ من ذلك السهمِ، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسِه ضُرِبَ له بسهمِه ولم يُخيَّر [1] .
2994 - حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، حدَّثنا أبو أحمدَ، أخبرنا سفيانُ، عن هشامِ ابن عُروةَ، عن أبيهِ
عن عائشة قالتْ: كانَتْ صفيةُ من الصَّفِيِّ [2] .
2995 - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا يعقوبُ بن عبدِ الرحمن الزهريُّ، عن عَمرو بن أبي عَمرو
= وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 434، والبيهقي 6/ 304، وابن عبد البر في"التمهيد"20/ 44 من طريق عبد الله بن عون، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 432 من طريق أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين.
وأخرجه سعيد بن منصور (2679) من طريق أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُضرَب له سهم من الغنائم شهد أو غاب.
قال الخطابي: الصفي: هو ما يصطفيه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - من عَرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس: عبد، أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها، وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مخصوصًا بذلك مع الخمس الذي له خاصة.
(1) رجاله ثقات غير سعيد بن بشير، فهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات، ويشهد له مرسل محمد بن سيرين السالف.
وأخرجه البيهقي 6/ 304 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(2) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه ابن حبان (4822) ، والطبراني في"الكبير"24/ (175) ، والحاكم 2/ 128 و 3/ 39، والبيهقي 6/ 304 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.