2976 - حدَّثنا القَعنبىُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُروةَ
عن عائشةَ أنها قالت: إن أزواج النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - حين توفي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أرَدْنَ أن يبعثن عثمانَ بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألْنَه ثُمُنَهُنَّ من النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فقالت لهن عائشةُ: أليس قد قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"لانُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ" [1] .
2977 - حدَّثنا محمد بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن أُسامةَ بن زيدٍ
عن ابنِ شهاب، بإسناده نحوه، قلت: ألا تتَقينَ اللهَ؟ ألم تسمعْنَ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول:"لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ، وإنما هذا المالُ لآلِ محمدٍ لنائبتِهم ولضيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وَليِّ الأمرِ من بعْدي" [2] ؟
= ويشهد له حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (2963) ، وهو في"الصحيحين".
قوله: مذبّرًا، أي: متقنًا سهل القراءة.
(1) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبِير بن العوامِ، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، والقعنبي: هوعبد الله بن مَسْلَمة.
وهو في"موطأ مالك"2/ 993، ومن طريقه أخرجه البخاري (6730) ، ومسلم (1758) ، والنسائى في"الكبرى" (6277) .
وأخرجه البخاري (4034) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (6727) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب، به.
وهو في"مسند أحمد" (26260) ، و"صحيح ابن حبان" (6611) .
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي- وهو متابع في الطريق السالفة.
ولقوله:"فإذا متُّ فهو إلى ولي الأمر من بعدي"شاهد من حديث أبي بكر السالف برقم (2973) .