2955 - حدَّثنا حفصُ بن عمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عَديِّ بن ثابت، عن أبي حازمٍ
عن أبي هُريرةَ قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"مَن تَرَكَ مالًا فلورثته، ومَن تَرَكَ كَلًّا فإلَينا" [1] .
2956 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبد الرزَّاق، عن معمر، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ
عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقول:"أنا أَولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسِه، فأيُّما رجل مات وتَرك دَيْنًا فإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته" [2] .
= قال: وإن فضل من المال فَضْل -بعدما وصفتُ- وضعه الإمام في إصلاح الحصون، والازدياد في الكُراع، وكلِّ ما يَقوى به المسلمون. فإن استغنى المسلمون وكملت كل مصلحة لهم، فرَّق ما يبقى منه بينهم كلَّه على قدر ما يستحقون في ذلك المال.
قال: ويُعطى من الفيء رزقُ الحكام، وولاةُ الأحداث والصلاة بأهل الفيء، وكلُّ مَن قام بأمر الفيء من والٍ وكاتب وجندي مما لا غنى لأهل الفيء عنه -رزق مثلِه.
(1) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سَلمان الأشجعي، وحفص بن عمر: هو ابن الحارث بن سَخبرة الأزدي الحوضي.
وأخرجه البخاري (2398) و (6763) ، ومسلم (1619) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2298) و (2399) و (4781) و (5371) و (6731) و (6745) ومسلم (1619) ، وابنُ ماجه (2415) ، والترمذي (2219) ، والنسائي (1963) من طرق عن أبى هريرة.
وهو في"مسند أحمد" (7861) و (9875) ، و"صحيح ابن حبان" (3063) و (4854) و (5054) .
وقوله: كَلًّا. هو بفتح أوله، أصله: الثقل، والمراد به هنا: العيال.
(2) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وقد روى هذا الحديث غيرُ معمر -وهو ابن راشد- كعُقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليّان، وابن=