فهرس الكتاب

الصفحة 2461 من 4434

2916 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بن الجرَّاح، عن سفيانَ الثوريِّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ

عن عائشةَ، قالت: قالَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"الولاءُ لمن أعطى الثمنَ وَوَلِيَ النّعمةَ" [1] .

2917 - حدَّثنا عبدُ الله بن عَمرو بن أبي الحجاجِ أبو مَعمرٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن حسينٍ المُعلِّمِ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جده، أن رِيَاب بنَ حُذيفةَ تزوَّج امرأةً، فولَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورِثُوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عمرو بن

(1) إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ابن أخت الأسود، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا البخاري (1493) و (2536) و (5284) و (6717) و (6751) و (6754) و (6758) و (6760) ، والترمذي (1301) و (2258) ، والنسائي (2614) و (3449) و (3450) و (4642) من طريق إبراهيم النخعي، به.

وهو في"مسند أحمد" (24150) و (25366) ، و"صحيح ابن حبان" (4271) . وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا كذلك البخاري (2578) و (5097) و (5279) و (5430) ، ومسلم (1504) ، وابن ماجه (2076) ، والنسائي (3447) و (3448) و (3453) و (3454) و (4643) من طريق القاسم بن محمد، والبخاري (456) و (2564) و (2735) من طريق عمرة بنت عبدالرحمن، و (2565) و (2726) من طريق أيمن المكي، ثلاثتهم عن عائشة.

وهو في"مسند أحمد" (24187) ، و"صحيح ابن حبان" (4269) .

وسيأتي من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة برقم (3929) و (3930) .

قال القسطلاني: والحديث كما قاله ابن بطال يقتضي أن الولاء لكل معتق، ذكرًا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وليس بين الفقهاء خلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت