فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 4434

قال أبو داود: رواه منصورُ بنُ المُعتَمِر عن إبراهيم التَّيمىَّ بإسناده، قال فيه: ولو استَزَدْناه لزادَنا.

158 -حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين، حدَّثنا عمرُو بنُ الرَّبيع بن طارق، أخبرنا يحيى ابنُ أيوب، عن عبد الرحمن بن رَزين، عن محمّد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن

عن أُبىِّ بن عُمارة -قال يحيى بن أيوب: وكانَ قد صلَّى مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - القِبلَتَينِ- أنَّه قال: يا رسولَ الله، أمسَحُ على الخُفَّين؟ قال:"نعم"قال: يومًا؟ قال:"يومًا"قال: ويومَينِ؟ قال:"ويومَينِ"قال: وثلاثةً؟ قال:"نعم، وما شِئتَ" [1] .

(1) إسناده ضعيف جدًا، عبد الرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجاهيل، وقد اختلف في إسناده كما أشار إليه المصنف، وقال الدارقطني: هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا.

وأخرجه البيهقي 1/ 279 من طريق المصنف بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (557) من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيي بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمَّد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، عن أُبي بن عمارة. فزاد عبادة بن سي.

قال الخطابي في"معالم السنين"1/ 59 - 60: الأصل في التوقيت أنه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، هكذا روي في خبر خزيمة بن ثابت، وخبر صفوان بن عسال وهو قول عامة الفقهاء غير أن مالكًا قال: يمسح من غير توقيت قولًا بظاهر هذا الحديث، وتأويل الحديث عندنا أنه جعل له أن يرتخص بالمسح ما شاء وما بدا له كلما احتاج إليه على مر الزمان إلا أنه لا يعدو شرط التوقيت، والأصل وجوب غسل الرجلين، فإذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت معلوم لم يجز مجاوزتها إلا بيقين، والتوقيت في الأخبار الصحيحة إنما هو اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام ولياليهن للمسافر.

وقال النووي في"شرح صحيح مسلم"3/ 176: حديث أبي بن عمارة في ترك التوقيت حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.

وانظر التعليق الآتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت