152 -حدَّثنا هُدبةُ بنُ خالد، حدَّثنا همَّامٌ، عن قتادة، عن الحسن وعن زُرارةَ بن أوفى
أنَّ المُغيرةَ بنَ شُعبَة قال: تَخَلَّفَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر هذه القِصَّة، قال: فأتَينا النَّاسَ وعبدُ الرحمن بنُ عَوفٍ يُصلِّي بهم الصُّبحَ، فلمَّا رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يتأخَّر، فأومَأ إليه أن يمضي، قال: فصَلَّيتُ أنا والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَلفَهُ ركعةَ، فلمَّا سَلَّمَ قامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى الرَّكعةَ التي سُبِقَ بها، ولم يَزِدْ عليها شيئًا [1] .
قال أبو داود: أبو سعيد الخُدْريُّ وابنُ الزُّبير وابنُ عمر يقولون: مَن أدرَكَ الفردَ مِنَ الصَلاةِ عليه سجدتا السَّهو [2] .
=وأخرجه البخاري (206) ، ومسلم (274) (79) ، و (80) ، والنسائي في"الكبرى" (111) من طريق الشعبي، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (18193) ، و"صحيح ابن حبان" (1326) .
وانظر ما سلف برقم (149) .
(1) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والحسن: هو ابن أبي الحسن يسار البصري.
وانظر ما سلف برقم (149) .
وقال المزي في"تحفة الأشراف" (11492) : في رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود: عن الحسن بن أعين، عن زرارة بن أوفى، عن المغيرة بن شعبة.
(2) قول أبي داود هذا ليس في روايتي أبن داسه وابن الأعرابي، ومعنى قوله: من أدرك الفرد من الصلاة .. أدرك مع الإمام ركعة واحدة أو ثلاث ركعات من الصلاة، فعليه سجدتا السهو، قال شمس الحق أبادي 1/ 178: لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس، وبه قال جماعة من أهل العلم، منهم عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق، ويجاب عن ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس خلف عبد الرحمن، ولم يسجد، ولا أمر به المغيرة، وأيضًا ليس السجود إلا للسهو، ولا سهو هاهنا، وأيضًا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات.