فهرس الكتاب

الصفحة 2295 من 4434

2745 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني نافعٌ

عن عَبد الله، قال: بعثَنَا رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- في سريةٍ، فبلغتْ سُهمانُنا اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- بعيرًا بعيرًا [1] .

= وهو في"الموطأ"برواية يحيى بن يحيى 2/ 450، وفيه برواية أبي مصعب

الزهري (953) ومن طريق مالك أخرجه البخاري (3134) ، ومسلم (1749) .

وهو في"مسند أحمد" (5288) ، و"صحيح ابن حبان" (4833) .

وأخرجه مسلم (1749) من طريق الليث بن سعد، به.

وأخرجه البخاري (4338) ، ومسلم (1749) من طريق أيوب بن أبي تميمة السختيانى، ومسلم (1749) من طريق عبد الله بن عون، و (1749) من طريق موسى ابن عقبة، ومن طريق أسامة بن زيد الليثي، أربعتهم عن نافع، به.

وهو في"مسند أحمد" (4579) من طريق أيوب.

(1) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسَدَّد: هو ابنُ مُسَرهَدٍ.

وأخرجه مسلم (1749) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (5519) .

قال الخطابي: اختلفوا في هذه الزيادة التي هي النفل، من أين أعطاهم إياها؟ فكان ابن المسيب يقول: إنما ينفلُ الإمامُ من الخمس، يعني سهم النبي -صلَّى الله عليه وسلم-. وهو خمس الخمس من الغنيمة. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو عبيد.

وذلك أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- كان يضعه حيث أراه الله عز وجل في مصالح أمر الدين ومعاونة المسلمين.

قال الشافعي: فإذا كثر العدو، واشتدت شوكتهم، وقل من بإزائهم من المسلمين نفّل منه الإمام، اتباعًا للسنة، وإذا لم يكن ذلك لم ينفِّل.

وقال أبو عُبيد: الخمس مُفوَّض إلى الإمام، ينفل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي -صلَّى الله عليه وسلم-:"ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم".

وقال غيرهم: إنما كان النبي -صلَّى الله عليه وسلم- ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونها، كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة.

قلت (القائل الخطابي) : وعلى هذا دل أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت