فهرس الكتاب

الصفحة 2283 من 4434

2730 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا بشرٌ -يعني ابنَ المُفضَّل- عن محمدِ بن زيدٍ، قال:

حدَّثني عُميرٌ مولى آبي اللّحْم، قال: شهدتُ خيبرَ مع سادتي فكلَّموا فيَّ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فأمر بي فقُلِّدْتُ سيفًا، فإذا أنا أجُرُّه، فأخبِر أني مملوكٌ، فأمر لي بشيءٍ من خُرْثِيِّ المَتاع [1] .

قال أبو داودَ: وقال أبو عُبيدٍ: كان حَرَّمَ اللحمَ على نفسِه، فسُمي آبيَ اللحمِ.

2731 - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سفيانَ

عن جابرٍ، قال: كنتُ أمِيحُ أصحابي الماءَ يومَ بدر [2] .

= وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخُمس سهم النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، وقد روي في هذا الحديث أنها قالت: أسهم لنا تمرًا. والتمر طعام، وليس الطعام كسائر الأموال.

وقال مالك بن أنس: لا يُسهِم للنساء ولا يُرضخ لهن شيئًا.

(1) إسناده صحيح. محمد بن زيد: هو ابنُ المهاجِر بن قُنفُذ.

وأخرجَه ابنُ ماجَه (2855) ، والترمذي (1641) ، والنسائي في"الكبرى" (7493) من طريق محمد بن زيد، به. زاد الترمذي والنسائي في الرواية: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في"مسند أحمد" (12940) ، و"صحيح ابن حبان" (4831) .

وخرثي المتاع، بضم الخاء: أثاث البيت وأسقاطه كالقِدْرِ وغيره.

(2) إسناده قوي مِن أجل أبي سفيان - واسمه طلحة بن نافع. وقد صححه الحافظ في"الفتح"7/ 292. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت