فهرس الكتاب

الصفحة 2258 من 4434

2702 - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ والقَعنَبيُّ، قالا: حدَّثنا سليمانُ، عن حميدٍ -يعني ابنَ هِلالٍ-

عن عبدِ الله بن مُغَفَّل، قال: دُلِّيَ جِرَابٌ من شَحْمٍ يومَ خيبرَ، قال: فأتيتُه فالتزمتُه، قال: ثم قلتُ: لا أُعطي من هذا أحدًا اليومَ شيئًا، قال: فالتفَتُّ، فإذا رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يتبسَّم إليَّ [1] .

= وأخرجه ابن حبان (4825) من طريق شعيب بن إسحاق، والطبراني في"الكبرى" (13372) ، وفي"الأوسط" (894) و (5301) ، والبيهقي 9/ 59 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن عُبيد الله بن عمر، به.

وأخرج البخاري (3154) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.

قال الخطابي: لا أعلم خلافًا بين الفقهاء في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكلَه، ما دام الطعام في حدِّ القلة، وعلى قدر الحاجة، وما دام صاحبه مقيمًا في دار الحرب، وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، كما خصّ منها السَّلَب وسهم النبي -صلَّى الله عليه وسلم- والصفي، ورخص أكثر العلماء في علف الدواب، ورأوه في معنى الطعام، للحاجة إليه.

(1) إسناده صحيح. سليمان: هو ابن المغيرة القيسي، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.

وأخرجه مسلم (1772) ، والنسائي (4435) من طريق سليمان بن المغيرة، والبخاري (3153) ، ومسلم (1772) من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن حميد ابن هلال، عن ابن مغفل.

وهو في"مسند أحمد" (16791) و (20555) .

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت