قال أبو داود: رواه ابنُ إسحاق والأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ سعيد، نحوه [1]
ورواه مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ قال: اعتكفَ عشرينَ مِن شوال [2] .
= وأخرجه البخاري (2033) و (2034) و (2041) ، ومسلم (1173) ، والنسائي (3333) من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وهو في"مسند أحمد" (24544) ، و"صحيح ابن حبان" (3666) .
قال الخطابي: فيه من الفقه أن المعتكف يبتدئ اعتكافه أول النهار، ويدخل في معتكَفه بعد أن يصلي الفجر، وإليه ذهب الأوزاعي، وبه قال أبو ثور.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر بعينه، وهو مذهب أصحاب الرأي.
(1) أخرجه البخاري (2045) ، ومسلم (1173) ، والنسائي في"الكبرى" (3331) من طريق الأوزاعي، ومسلم (1173) من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن يحيى ابن سعيد، به.
(2) كذا وقع في الأصول: عشرين، قال ابن رسْلانُ: المحفوظ عشرًا من شوال. وأخرجه ابن حبان في"صحيحه" (3667) من طريق عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، به بلفظ: ثم إنه اعتكف في عشرين من شوال، وهو اللفظ الموجود في"التقاسيم والأنواع"ولفظ صاحب"الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان": اعتكف في عشر من شوال، وهو الصواب.
وقال صاحب"بذل المجهود"11/ 350 تعليقًا على قوله: اعتكف عشرين من شوال: هذا القول مخالف لما أخرجه البخاري في"صحيحه" (2034) عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة وفيه:"فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال".
ورواه غير واحد من الأئمة من طرق عن يحيى بن سعيد به، وهي مُخرَّجة في تعليقنا على"المسند" (24544) .