2299/ 3 - قالت زينبُ: وسمعتُ أُمي - أُمَّ سلمة - تقول: جاءت امرأة إلى رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ الله، إن ابنتي توفي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينيها، أَفنكحُلُها، فقال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-:"لا"مرتين أو ثلاثًا، كلّ ذلك يقولُ:"لا"ثم قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-:"إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرَةِ على رأسِ الحولِ" [1] .
2299/ 4 - قال حُميدٌ: فقلتُ لزينبَ: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينبُ: كانت المرأةُ إذا تُوفي عنها زوجها دخلت حِفشًا، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيبًا ولا شيئًا، حتى تمرَّ بها سنة، ثم تُؤتى بدابةٍ: حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ، فتفتضُّ به، فقلَّما تَفتَضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ فتُعطَى بعْرَةً فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت مِن طيبٍ أوغيره.
وهو عند مالك في"الموطأ"2/ 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (1282) و (5335) ، ومسلم (1487) ، والترمذي (1235) ، والنسائي في"الكبرى" (5697) .
وهو في"مسند أحمد" (26754) ، و"صحيح ابن حبان" (4304) .
وانظر ما قبله، وتالييه.
(1) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في"الموطأ"2/ 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5336) ، ومسلم (1488) ، والترمذي (1236) ، والنسائي في"الكبرى" (5697) .
وأخرجه البخاري (5338) و (5706) ، ومسلم (1488) و (1486/ 1488) ، وابن ماجه (2084) ، والنسائي في"الكبرى" (5664) و (5665) و (5701 - 5704)
من طرق عن حُميد بن نافع، به. وقرن بعضهم مع أم سلمة أم حبيبة.
وهو في"مسند أحمد" (26501) و (26652) ، و"صحيح ابن حبان" (4304) .
وانظر سابقيه، وما بعده.