فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 4434

70 -حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي، عن محمَّد بن عَجلانَ، قال: سمعت أبي يُحدِّث

=وأخرجه مسلم (282) (95) من طريق هشام بن حسان، والنسائي في"الكبرى" (55) من طريق عوف بن أبي جميلة، و (57) من طريق يحيى بن أبي عتيق، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في"المجتبى" (400) من طريق سفيان، عن أيوب، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا. وقال سفيان: قالوا لهشام: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة. فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثًا لم يرفعه.

وأخرجه البخاري (239) ، ومسلم (282) (96) ، والترمذي (68) ، والنسائي في"المجتبى" (57) و (221) و (397) و (398) و (399) من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا. ولفظ الترمذي:"ثم يتوضأ فيه".

وهو في"مسند أحمد" (7525) ، و"صحيح ابن حبان" (1251) .

وأخرج مسلم (283) ، والنسائي في"المجتبى" (220) و (331) و (396) ، وابن ماجه (605) من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة رفعه:"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب"فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا. والدائم: هو الراكد.

وانظر ما بعده.

وقوله: ثم يغتسِلُ منه. الرواية يغتسلُ مرفوع، أي: لا تبل ثم أنت تغتسِلُ منه، ويجوز جزمه:"ثم يَغْتَسِل"عطفًا على موضع يبولنَّ. أفاده النووي في"شرح مسلم"3/ 160.

واختار الإمام النووي أنه يحرم البول في الماء الراكد، لأنه ينجسه ويتلف مالِيَّتَهُ ويَغُرُّ غيره باستعماله، ونقل عن أصحابه من الشافعية وغيرهم: أن التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثُم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه.

وقال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه، لعموم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت