فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 4434

2066 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عنبسةُ، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، أخبرني قَبيصةُ بنُ ذُؤيبٍ

أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يُجْمَعَ بين المرأةِ وخالتِها، وبين المرأةِ وعَمَّتِها [1] .

= وأخرجه مختصرًا مسلم (1408) (35) من طريق قبيصة بن ذؤيب، و (1408) ، والنسائي في"الكبرى" (5396) و (5401) من طريق أبي سلمة، ومسلم (1408) ، وابن ماجه (1929) ، والترمذي (1154) ، والنسائي في"الكبرى" (5402) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (1408) ، والنسائي في"الكبرى" (5399) و (5400) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (5109) ، ومسلم (1408) ، والنسائي (5397) و (5399) من طريق عبد الرحمن الأعرج، خمستهم عن أبي هريرة.

وهو في"مسند أحمد" (9500) ، و"صحيح ابن حبان" (4117) و (4118) .

وانظر ما بعده.

قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج تدفع المنافسة بينهن، فيكون منها قطيعة الرحم.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن بالمتابعات والشواهد. عنبسة: وهو ابن خالد الأموي، ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.

وأخرجه البخاري (5110) ، ومسلم (1408) (36) ، والنسائي في"الكبرى" (5398) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (9203) ، و"صحيح ابن حبان" (4113) و (4115) .

وقال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت