سألت ابنَ عباسِ عن شيء مِن أمرِ الجمارِ، قال: ما أدرى أرَمَاهَا
رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بستٍّ أو بسبعٍ [1] .
1978 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زياد، حدَّثنا الحجاج، عن الزهري، عن عَمرَةَ بنتِ عبدِ الرحمن
عن عائشة قالتْ: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"إذا رَمَى أحَدُكُم جمرَةَ العَقَبةِ فقد حَلَّ لهُ كُل شيءٍ إلا النساءَ" [2] .
(1) إسناده صحيح. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (4070) من طريق خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (3522) .
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن، ثم هو لم ير الزهري كما قال المصنف.
وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة في"مصنفه"ص242 - القسم الذي نشره العمروي - عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء. وإسناده صحيح.
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد (2090) ، وابن ماجه (3041) ، والنسائي في"الكبرى" (4076) قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"، فقال رجل: والطيبُ؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُضمِّخ رأسه بالمسك، أفطيبٌ ذاك أم لا؟ ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعًا بين الحسن العرني وبين ابن عباس، وعن عمر عند الشافعي في"مسنده"1/ 299، والحميدي (212) ، وإسحاق بن راهويه (1121) ، والنسائي في"الكبرى" (4152) ، وابن خزيمة (2939) ، والطبراني في"الشاميين" (3178) ، والبيهقي 5/ 135 من طريقين عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن جده قال: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء حرُم عليكم إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم =