فهرس الكتاب

الصفحة 1531 من 4434

1847 - حدَّثنا عليُّ بن بحْر، حدَّثنا حَاتِمُ بن إسماعيلَ، حدثني محمدُ بن عجلانَ، عن القَعقاع بن حكيم، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"خَمْسٌ قتْلهُن حلالٌ في الحَرَمِ: الحيَّةُ، والعَقْرَبُ، والحِدأةُ، والفارَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ" [1] .

= وأخرجه مسلم (1199) ، والنسائي في"الكبرى" (3804) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1826) ، ومسلم (1199) ، وابن ماجه (3088) ، والنسائي (3797) و (3799) و (3801 - 3803) من طريق نافع مولى ابن عمر، والبخاري (1826) و (3315) ، ومسلم (1199) من طريق عبد الله بن دينار، ومسلم (1199) من طريق عبيد الله بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه البخاري (1828) ، ومسلم (1200) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة.

وأخرجه البخاري (1827) من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، به.

وأخرجه مسلم (1200) من طريق زيد بن جبير، عن رجل، عن إحدى نسوة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، به.

وهو في"مسند أحمد" (4543) ، و"صحيح ابن حبان" (3962) .

والحِدأة بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة: أخسُّ الطيور، تخطف أطعمةَ الناسِ من أيديهم.

قال الدميري في"حياة الحيوان"327/ 1 بعد أن أورد الحديث من جهة"الصحيحين"من حديث ابن عمر وعائشة وحفصة: نبه بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضرٍّ، فيجوز له أن يقتل الفهد والنمر والذئب والصفر والشاهين والباشق والزنبور والبرغوث والبق والبعوض والوزغ والذباب والنمل إذا آذاه، فهذه الأنواع يستحب قتلها للمحرم وغيره.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. محمد بن عجلان صدوق لا بأس به. أبو صالح: هو ذكوان السمان. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت