فهرس الكتاب

الصفحة 1370 من 4434

بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال:"ائتني بهما"، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بيده، وقال:"من يشتري هذين؟"قال

رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال:"مَنْ يزيدُ على درهم؟"مرتين أو ثلاثًا،

قال رجل:"أنا آخذُهما بدرهمين"، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين،

فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال:"اشترِ بأحدهما طعامًا، فانبِذْه إلى أهلك،"

واشترِ بالآخر قَدومًا فأتني به"فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عودًا بيده،"

ثم قال له:"اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يومًا"فذهب

الرجلُ يَحْتَطِب ويبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى

ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -"هذا خيرٌ لك من أن"

تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع" [1] ."

(1) إسناده ضعيف، لجهالة حال أبي بكر الحنفي، وللقطعة الأخيرة منه وهي قوله:"إن المسألة ..."شواهد تصح بها. أبو بكر الحنفي: هو عبد الله.

وأخرجه ابن ماجه (2198) ، والترمذي (1261) ، والنسائي في"الكبرى" (6054) من طرق عن الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - باع قدحًا وحِلسًا فيمن يزيد. وهو في"مسند أحمد" (12134) .

ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (2141) .

ويشهد لقوله:"المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة"حديث ابن عمر عند البخاري (1475) ، ومسلم (1040) .

ولقوله:"إن المسألة لا تصلح إلا ..."حديث حبشي بن جُنادة عند الترمذي (659) و (660) .

ولعل الترمذي حسنه لهذه الشواهد، وقد فاتنا أن ننبه على هذه الشواهد في"سنن الترمذي"، فتستدرك من هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت