= في"التنقيح"228/ 3، وابن دقيق العيد في"الإمام"كما نقله عنه الزيلعي في"نصب الراية"2/ 407، ونقل أيضًا عن الإمام أحمد في رواية مهنّا أنه صحح رواية من رواه عن الزهري مرسلًا، وكذلك صحح الدارقطني في"العلل"7/ 40، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (6867) رواية من رواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، ولعل أحمد ابن حنبل إنما قصد ما قصداه. فقد أخرجه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (3414 - 3417) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، مرسلًا. وأخرجه الطحاوي كذلك (3418) ، ومن قبله أبو عبيد القاسم بن سلام في"الأموال" (616) و (1366) من طريق عبد الخالق بن سلمة الشيباني عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
والنعمان بن راشد ضعفه المصنف ويحيى القطان، وقال أحمد: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير. قلنا: وقد انفرد بقوله:"أو غني أو فقير".
ثم إنه مخالف لصريح ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من أن القمح أو البر لم يذكره رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - في زكاة الفطر، وإنما هو شئ زاده معاوية بن أبي سفيان في خلافته فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام [وهو القمح] ، تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك. وهو حديث صحيح مخرج في"الصحيحين"كما سلف بيانه.
وأخرجه البيهقي 4/ 167، وابن الأثير في"أسد الغابة"1/ 189 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في"تاريخه الكبير"تعليقًا 5/ 36، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 45، وفي"شرح مثكل الآثار" (3411) ، والدارقطني (2107) ، والبيهقي 4/ 167 من طريق مسدَّدٌ، به. إلا أن الدارقطني قال في روايته: صاع من بر أو قمح، ولم يقل: على كل اثنين.
وأخرجه أحمد (23664) ، ويعقوب بن سفيان في"المعرفة والتاريخ"1/ 253، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (628) ، والطحاوي في"شرح المعاني"2/ 45، وفي"شرح مشكل الآثار" (3410) ، وابن قانع في"معجم الصحابة"1/ 122، والدارقطني (2103 - 2106) من طرق عن حماد بن زيد، به.
وانظر تالييه.