فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 4434

في كلِّ عام"قال زهير: أحْسِبُه قال: مرة، وفي حديث عاصم:"إذا لم يكُنْ في الإبل ابنةُ مخاضٍ ولا ابنُ لبون، فعشرةُ دراهِمَ أو شاتان" [1] ."

1573 - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهريُ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني جريرُ ابنُ حازمٍ، وسمَّى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصمِ بن ضَمرةَ والحارثِ الأعور عن عليّ رضي الله عنه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، ببعض أول الحديث قال:"فإذا كانت لك مئتا درهمِ، وحالَ عليها الحولُ، ففيها خمسةُ دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا، فإذا كان لَكَ عشرون دينارًا، وحالَ عليها الحولُ، ففيها نِصْفُ دينارِ، فما زاد، فبحسابِ ذلك - قال: فلا أدري أعليٌّ يقول:"فبحسابِ ذلك"أو رفعه إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -؟ -"وليس في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحولُ"إلا أن جريرًا قال: ابنُ وهب يزيد في الحديث، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -"ليسَ في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحَولُ" [2] ."

(1) إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة فهو صدوق والحارث الأعور وإن كان ضعيفًا متابع، وقد حسنه الحافظ في"الفتح"327/ 3. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه ابن ماجه (1790) والنسائي في"الكبرى" (2268) و (2269) من طريقين عن أبي إسحاق، به. مختصرًا بذكر زكاة الدراهم، أي: الفضة.

وهو في"مسند أحمد" (711) .

وانظر تالييه.

والتبيع: هو ولد البقرة في السنة الأولى، والأنثى تبيحة.

والمُسنة: هي التي طعنت في الثالثة.

والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما.

(2) إسناده حسن كسابقه. ابن وهب: هو عبد الله.

وانظر ما قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت