فيها شيءٌ, إلا أن يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقة، رُبعُ العُشرِ، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها" [1] ."
(1) إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (2239) و (2247) من طريقين عن حماد، بهذا
الإسناد.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (1448) و (1450) و (1451) و (1453 - 1455) و (2487) و (6955) ، وابن ماجه (1800) من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله، به.
وهو في"مسند أحمد" (72) ، و"صحيح ابن حبان" (3266) .
ابنة مخاض: هي التي أتى عليها الحول، وطعنت في السنة الثانية، سميت ابنة مخاض، لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض الحوامل. وابن اللبون: هو الذي أتى عليه حولان، وطعن في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لبونًا بوضع الحمل، ووصفه بالذكورة للتأكيد.
والحقة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة، سميت بها، لأنها تستحق أن تركب، أو تستحق الضراب. والذكر: حق.
وطروقة الجمل: بمعنى مطروقه"فعولة"بمعنى"مفعولة"كحلوبة وركوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل.
والجَذَعَةُ: هي التي تَمَتْ لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تُجذعُ السنَ فيها.
والسائمة: الراعية. قال البغوي في"شرح السنة"6/ 13: وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها.
وقوله:"ولا ذات عوار"فالعوار: النقص والعيب، ويجوز بفتح العين وضمها والفتح أفصح، وذلك إذا كان كل ماله أو بعضه سليمًا، فإن كان كل ماله معيبًا، فإنه يأخذ واحدًا من أوسطه.
وقوله:"ولا تيس"أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كانت ماشية أو كلها أو بعضها إناثًا لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين وردت بهما السنة، وهو أخذ =