1410 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث -، عن ابن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرْحٍ عن أبي سعيد الخدريِّ أنه قال: قرأ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - وهو على المنبر {ص} ، فلما بلغ السجدة، نزل فسَجَد وسَجَدَ الناسُ معه، فلما كان يوم آخر، قرأها فلمَّا بلغ السجدة تَشَزَّنَ الناسُ للسجود، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"إنما هي توبة نبي، ولكنيْ رأيتكم تشزَّنْتُمْ للسجود"فنزل فسجد وسجدوا [1] .
= وأخرجه البخاري (1069) و (3422) ، والترمذي (584) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (11105) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، به. بلفظ: رأيت النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يسجد في {ص} ، {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} .
وأخرجه البخاري (3421) و (4632) و (4806) و (4807) ، والنسائى (11104) من طريق مجاهد عن ابن عباس، بلفظ:"قلت لابن عباس: أسجد في {ص} ؟ فقرأ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} - حتى أتى - {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} : نبيكم - صلَّى الله عليه وسلم - ممن أمر أن يقتدي بهم".
وأخرجه النسائى (1031) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، بلفظ أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - سجد في (ص) وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرًا.
وهو في"مسند أحمد" (2521) و (3387) و (3436) .
واستدل الإمام الشافعي بقوله في حديث ابن عباس: شكرًا على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة.
(1) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله القرشي، وابن أبي هلال: هو سعيد الليثي.
أخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 361، وابن حبان (2765) ، والحاكم في"المستدرك"2/ 431 - 432، والبيهقي 2/ 318 من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
ورواية الطحاوي مختصرة بذكر السجود مطلقًا. =