فهرس الكتاب
الصفحة 540 من 614

.. الثالث: الاستخدام الرحماني المحمدي، وهو استخدامهم فيما يعود عليهم وعلى قومهم نفعه في العاجل والآجل من أمور الشريعة، من أمرٍ بمعروف أو نهيٍ عن منكر، أو تبليغًا لعلم، فهذا أمر مشروع شرع إيجاب أو استحباب، وذلك لمن توفرت له أسبابه وتحققت فيه الأهلية لذلك، لكمال صلاحه ووفور علمه، فالنبي ? مأمور بإبلاغ الشريعة للثقلين؛ لأنه صاحب الرسالة العامة للإنس والجن، وقد ثبت لقيه معهم كما مضى في الأدلة وليس كلهم قد حضر ولاشك، فيكون بذلك قد حملهم أمانة التبليغ لمن خلفهم من أقوامهم، وهذا أمر يعود عليهم نفعه في العاجل والآجل، وهو أمر محبوب للشارع.

... وبناءً عليه فإذا أسلم عندك أحد منهم فلا بأس عليك أن تأمره بدعوة قومه للإسلام، ويأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، بل أنت مأمور بذلك؛ لأنه يحقق كثيرًا من المصالح الشرعية، ولا مفسدة تصادم ذلك، وكاستخدامه في الاستدلال على مكان السحر، فهذا أمر طيب وقد حصلت منه آثار حميدة، لكن لابد من الحذر من كثرة كذبهم، وكاستخدامهم في إبلاغ بعض أمور المجاهدين الذين انقطعت معهم وسائل الاتصال، فهذا طيب أيضًا، لكن لابد من ابتلاء المخبر منهم عدة مرات، ليتبين صدقه ونصحه للمسلمين، وإلا فالكذب فيهم كثير جدًا، ونحو ذلك مما يحقق مصلحة شرعية، ويدل على ذلك أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذا النوع من الاستخدام فيه تحقيق للمصالح وتعطيل للمفاسد.

... الرابع: استخدام بعضهم في بعض الأمور المباحة، كبناء شيء أو حفر شيء أو صنع شيء أو الذهاب به إلى بقعةٍ ما ونحو ذلك، فهذا لنا فيه نظران:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام