فهرس الكتاب
الصفحة 157 من 614

.. ويعجبني ما قاله بعض أهل العلم أن الحقوق قسمان: حقوق لله تعالى وحقوق لعباده، فأول شيء يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى الصلاة، وأول شيء يحاسب عليه العبد من حقوق الآدميين الدماء، وقال بعضهم: إن الحساب هو عرض العمل ويبدأ فيه بالصلاة، وأما القضاء فهو البدء بتنفيذ ما تقررت المحاسبة عليه ويبدأ فيه بالدماء وكل ذلك صحيح لا إشكال فيه، والله أعلم.

... س 149: كيف نجمع بين قوله تعالى: ? فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ?، وقوله تعالى: ? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ?، وقوله: ? ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ?؟ فكيف مرة يثبت السؤال ومرة ينفيه؟

... ج 149: لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة وبيان ذلك من وجوه:

... الأول: إنه من المعلوم المتقرر بالدليل أن يوم القيامة يوم طويل جدًا مقدراه خمسون ألف سنة فلطوله تختلف فيه الأحوال، فيسأل الكفار في بعضه ويكف عن سؤالهم في بعضه، فالآيات المثبتة للسؤال يقصد بها السؤال في بعض أوقات هذا اليوم، والآيات التي فيها ترك السؤال إنما تخص بعض أوقات هذا اليوم، فليس وقت السؤال هو بعينه وقت عدم السؤال حتى يلزم من ذلك الاختلاف، فلا يلزم من الإخبار بترك سؤالهم في بعض أجزاء ذلك اليوم تركه في كل أجزائه، وهذا الوجه مرده إلى التفريق في الأحوال، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام