.. ولنا في حكم التصوير الفوتوغرافي رسالة مستقلة بهذا الاسم مما يغني عن إعادة الكلام عليه هنا، ومن أرادها أو أراد غيرها مما كُتب فليرجع إلى الشبكة العنكبوتية في موقع (صيد الفوائد) فإن لنا فيه صفحة خاصة، والله أعلم.
... ج 87: تحنيط الحيوانات لا ينبغي، وإن قيل بحرمته فهو قول قوي، وذلك لوجوه:
... الأول: أنه وسيلة إلى تعظيم هذه الحيوانات وإكرامها بالتعليق، وقد يكون مفضٍ في بعض صوره إلى الشرك.
... الثاني: أن هذه الحيوانات ميتة وحق الميتة الإتلاف وعدم جواز الانتفاع بها بأي وجهٍ من الوجوه إلا فيما أباحته الشريعة من الاستفادة من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها بعد الدبغ، وأما اقتناؤها في البيوت وهي ميتة فإنه خروج عن الحد المشروع وتجاوز وتعدٍ.
... الثالث: أنه ينفق على هذا التحنيط الأموال الطائلة وينفق في شرائها الأموال الكثيرة، وهذا داخل في حد الإسراف والتبذير؛ لأنه إنفاق للمال فيما لا نفع فيه أصلاً والإنسان مسئول عن ماله: فيم أنفقه، وفقراء المسلمين واليتامى والمساكين وأبناء السبيل والمساجد بناءً وترميمًا وغير ذلك من وجوه الخير أحق بهذا المال.
... الرابع: أن تعليق هذه المحنطات وسلة إلى أن يعتقد فيها بعض الاعتقادات الفاسدة من أنها تدفع شر الشياطين أو تدفع أذى الجن عن البيوت فتكون حينئذٍ من جملة التمائم، فحسمًا لهذه المادة وسدًا للذريعة يمنع تحنيطها وتعليقها، والله أعلم.
... س 88: ما حكم قول: (عبدي وأمتي) ؟ مع بيان الحكم بالدليل والتعليل.
... ج 88: هذا القول محرم، لما في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ? قال: (( لا يقل أحدكم أطعم ربك وضِّئ ربك وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي ) )، وحقيقة النهي التحريم، وتعليل المنع يتضح بوجوه: