.. إذا علمت هذا فاعلم أن القاعدة تقول: الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، ولم يرد ما يصلح أن يكون مخصصًا لهذه العمومات، فالواجب هو البقاء على دلالة عمومها وعدم التعرض لها بتخصيص، والله أعلم.
... الثاني: أن القول بمنع التمائم من القرآن فيه إعمال للقاعدة المتفق عليها وهي قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام، والقول بجوازها فيه فتح لباب التمائم الشركية، فإن معلقها قد يأتيه الشيطان ويقول: إن هذه لا تنفع وعليك بالتميمة الفلانية إن كنت تريد النفع، فسدًا لهذا الباب منعت التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
... الثالث: أن معلق التمائم من القرآن لابد أن يتعلق قلبه بها ولو مطلق التعلق، وهذا منافٍ لمقصود من مقاصد الشريعة، وهو وجوب انصراف تعلق القلب بكليته بالله تعالى فسدًا لذريعة تعلق القلب بهذه الخيوط والخرزات والودع والأوراق منعت التمائم بجميع أنواعها.
... الرابع: أن القول بجواز التميمة من القرآن فيه فتح لباب إهانة كلام الله تعالى؛ لأن معلقها قد يدخل بها الخلاء وهو ناس أو يشق عليه نزعها دائمًا أو يحر بها مجالس الغفلة واللهو واللغو والحرام، أو تكون على صغير أو دابة فتتلوث بشيء من النجاسات من بولٍ أو غائط، فسدًا لذريعة إهانة كلام الله تمنع التمائم من القرآن.
... فلهذه الأوجه ترجح المنع في هذا النوع من التمائم، لكن يكفيك الوجه الأول وما بعده كالمؤيد له فقط، والله أعلم.