لا يمكن أبداً أن تقر نصوص الشريعة البدعة بأي شكل كانت، بل تظافرت نصوص الشريعة كتاباً وسنة مع وفور الآثار عن الصحابة والتابعين والسلف على أنها مردودة وضلالة. والله أعلم.
ج/ أقول: لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى بعض القواعد والضوابط المهمة لمعرفة البدعة والتميز بينها وبين السنة ودونك بعضها:
القاعدة الأولى: كل إحداث في الدين فهو رد، وهذا مأخوذ من الحديث المعروف (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) والمراد بالإحداث هنا أي اختراع قول أو فعل لا دليل عليه من الكتاب والسنة أو ما تفرع عنها من الإجماع والقياس الصحيح، وهذه القاعدة هي أم القواعد في الباب وما بعدها من القواعد والضوابط فإنه متفرع عنها.
القاعدة الثانية: الأصل في العبادات الحظر والتوقيف وهذه القاعدة كالتعبير الثاني لمعنى القاعدة الأولى.
القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة المعينة، وهذه القاعدة أيضاً من الأصول المهمة لمعرفة البدع، فتقول: أن من قيد عبادة بصفة معينة فإن هذا القيد يتوقف قبوله على الدليل ومن قيّدها بوقت معين فإن هذا القيد يتوقف قبوله على الدليل المعين، ومن قيد عبادة بمكان معين فإن هذا القيد أيضاً قبوله على الدليل الرعي الصحيح الصريح فمن أعطاه الله فهم هذه القاعدة فقد أوتي خيرا كثيرا.
القاعدة الرابعة: لا يستدل على شرعية الوصف بشرعية الأصل، بل لا بد للوصف الزائد على الأصل من دليل خاص ولا يحق أن يعمل العبادات على الوصف المخترع الذي لا دليل عليه، بل هذا الوصف يتطلب دليلاً زائداً على مجرد دليل الأصل، وإذا أردت شرحاً بتفصيل فارجع إلى كتابنا تحرير القواعد وجمع الفرائد والله أعلم.