فهرس الكتاب
الصفحة 41 من 614

.. الأولى: من جهة أصل الإيقاع أي إنشاؤه وابتداؤه، فهذا هو الذي ورد النهي عنه كما في الحديث: نهى النبي ? عن النذر وقال: (( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) )وهو في الصحيح.

... وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة والمقصود أن هذا النهي عن ابتداء النذر فقط أي عن إيقاعه، لكن المكلف يتعبد لله أنه إن عقده فلا يعقده إلا بالله جل وعلا، فهو بهذا الاعتبار مأجور. وهو الثاني: أي باعتبار عقده لله تعالى، وهو متعبد أيضًا بالوفاء به، وهي الجهة الثالثة.

... فصارت ثلاث جهات، وأعيدها مختصرة:

... الأولى: باعتبار ابتدائه منهي عنه، وباعتبار عقده لله تعالى فهو مثاب على ذلك مأجور عليه، وباعتبار الوفاء به مثاب أيضًا ومأجور، فلا اختلاف ولا تناقض؛ لأن جهة النهي منفكة ومتعلقها مختلف عن الجهتين الأخيرتين، والله أعلم.

... س 39: ما أقسام الذبح؟ وما الذي يكون صرفه لغير الله شرك؟ مع بيان ذلك بالدليل.

... ج 39: الذبح قد قسمه أئمة الإسلام إلى أقسام:

... الأول: ذبح يقصد الاستمتاع باللحم، وهذا جائز لعموم قوله تعالى: ? الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوها ومنها تأكلون ? وغير ذلك من الآيات، وهذا القسم لا دخل له في العقيدة وإنما يتكلم عليه الأئمة الفقهاء في باب الزكاة، والله أعلم.

... الثاني: ذبح يقصد به إكرام الضيف، كالذي يذبح في الأعراس ونحوها، فهذا مأمور به أمر إيجاب في بعضه وأمر استحبابٍ في بعضه ومنه حديث: (( أولم ولو بشاة ) )، وحديث: (( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) )، وهذا أيضًا لا دخل له في الاعتقاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام