فهرس الكتاب
الصفحة 28 من 614

.. وأما حكمه: فقد تقدم لنا في النواقض أنه من جملة المكفرات؛ ذلك لأن الساحر لا يمكن أبدًا أن تعينه الشياطين على مراده إلا بعد أن يتقرب لها بما تحب من ذبح دينه بالذبح لهم أو إهانة المصحف ورميه في البالوعة أو وضعه مع النفايات أو سب الله تعالى وسب رسوله ? ونحو ذلك، ولا يستريب عاقل أنها لا تخدمه لسواد عينيه، ولذلك قال تعالى: ? وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ?، فبان بذلك أن تعلمه وتعليمه والعمل به كفر، وقال تعالى: ? ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ? وهذا نكرة في سياق النفي والخلاف هو الحظ والنصيب وقد نفي النفي المطلق فدل ذلك على أنه لا يبقى معه مطلق الإيمان ومن خرج من مطلق الإسلام فإنه يكون كافرًا وهذا واضح.

... فالسحر من أنواع الشرك إذ لا يأتي السحر بدون الشرك، وأما حده فضربة بالسيف، فقد روى الترمذي والبيهقي والحاكم من حديث جندب مرفوعًا: (( حد الساحر ضربة بالسيف ) )، وقال الترمذي: الصحيح أنه موقوف. قلت: ومع ذلك فله حكم الرفع؛ لأنه لا يضح أن يقال بالرأي، وجندب هذا لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: (( أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرة ) )، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، وصح عن حفصة - رضي الله عنها - أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. ولذلك قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى: (( عن ثلاثة من أصحاب النبي ? ) )اهـ. أي صح قتله عن هؤلاء الثلاثة ولا يعرف لهم مخالف، بل عليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا، فلا تزال الدولة السعودية زادها الله شرفًا ورفعة تفرح قلوبنا بقتلهم فإنهم الثلة المفسدة أشد الفساد، وما تقرب لله تعالى بمثل قتل هؤلاء المفسدين، أسأل الله بعزته وقوته أن يحفظنا منهم وأن يمكن يد السلطة منهم وأن يهلكم عن بكرة أبيهم، والله أعلم.

... س 26: ما الواجب علينا تجاه السحرة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام