فهرس الكتاب
الصفحة 385 من 614

ج/ أقول: الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل، فلا نقول: يصلى عليهم مطلقاً، ولا نقول: لا يصلى عليهم مطلقاً، بل نقول: إن كان هذا المبتدع الذي مات محكوما بكفره ببدعته كالجهمية والرافضة والإسماعيلية والنصيرة فإنه لا يصلى عليه، لأن صلاة الجنازة مخصوصة بالمسلم الذي مات على الإسلام وهذا المبتدع مات كافرا فلا يجوز الصلاة عليه، بل أقول: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين بل بوادي في البرية، وذلك على للاتفاق على أن صلاة الجنازة والتغسيل والتكفين إنما تكون للمسلمين فقط، وقد حكمنا على هذا المبتدع أنه كافر بهذه البدعة، فيعامل معاملة الكفار، فهذا إذا كان يكفر ببدعته، وأما إذا كان هذا المبتدع الذي مات ليس محكوما بكفره بهذه البدعة كالأشعري والمعتزلي وصاحب الذكر الجماعي ونحو هؤلاء، فإن الأصل أنه مسلم وبدعته هذه لا تخرجه عن أصل الإسلام وقد تقرر في القاعدة أنه يصلى على كل من مات مسلما، هذا هو الأصل، لكن إن كانت المصلحة أن يتخلف عن الصلاة عليه إمام المسلمين أو نائبه وأهل العلم والديانة والصلاح فإنهم يتركون الصلاة عليه، زجرا للعامة عن مواقعة هذه الفعلة التي مات عليها، فإن الناي إذا علموا أن أهل العلم والصلاح تخلفوا عن الصلاة عليه من أجل هذه البدعة أو هذه المعصية فإنه لا شك أنهم يحذرون من مواقعتها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه ولا على من استدان ومات ولا وفاء له حتى تحمله أحد الصحابة، وهذا يدخل تحت باب الزجر بالهجر وهو تأديب نافع جدا له أثره الحميد لكن مبناه على مراعاة المصالح والمفاسد فهذا القول هو الذي يجمع ما قاله أهل العلم في هذا الباب وتتفق به نصوصهم والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام