ج/ سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وردة وجرم عظيم وموبقة من موبقات الآثام، وقد أجمع أهل الصدر الأول على أنه يجب قتله، قال ابن المنذر: أجمع عامة العلماء على أنه يجب على سابه القتل، قاله أحمد ومالك والليث والشافعي.أهـ وقد حكى الإجماع أيضا أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي. وكذا يقله إسحاق بن راهويه فإنه قال: أجمع المسلمون ِأن سب الله أو سب الرسول أو دفع شيء مما أنزل أو قتل نبياً أنه كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. أهـ. ويقله الخطابي أيضا فإنه قال: (لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله) أهـ. وقال محمد بن سحنون (أجمع العلماء على أن شاتم الرسول المتنقص له كافر ومن شك في كفره فإنه يكفر وأما الأدلة على إثبات هذا الحكم فمن الكتاب والسنة، والإجماع، فأما الإجماع فقد تقدم نقله، وأما ففي مواضع:
منها: قوله تعالى (( إن الذين يؤذون لله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً ) )قال أبو العباس: وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. أهـ قلت: من الإيذاء سبه وتنقصه بقول أو فعل، فإن فاعله ملعون بلعنة الله مطرود عن رحمته متوعد يوم القيامة بالعذاب المهين وهذا يدل على كفره.
ومنها: قوله تعالى (( ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الآية ) )إلى قوله