فهرس الكتاب
الصفحة 452 من 614

... س 322: هل يجوز السفر لبلاد الكفر؟

... ج 322: الأصل أن الذهاب إلى ديار الكفر ممنوع، وذلك لما فيه من تعريض الإنسان نفسه إلى الفتنة في دينه وماله ونفسه وأهله، فكم ممن ذهب وعاد متنكرًا لدينه ووطنه وعادات قومه السامية وتقاليدهم، وقد تقرر بالدليل أن الذهاب إلى ديارهم من جملة الموالاة لهم، وقد تقرر أيضًا أن من مقتضيات البراء منهم مجانبتهم ومصارمتهم المجانبة والمصارمة المطلقة، وقد تقرر أيضًا في القاعدة الشرعية الكبرى أن هذه الشريعة المباركة جاءت لتقرير المصالح وتكمليها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ومن المعلوم أيضًا أن المتقرر أيضًا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبناءً عليه فالأصل في السفر لديار الكفر المنع والتحريم، فلا يجوز الذهاب إليهم، ويزداد الأمر منعًا وتحريمًا إذا كان المقصود من السفر للإقامة بينهم، ويزداد الأمر سوءًا على سوءٍ ويعظم التحريم إذا كان ذهابه إليهم لطلب العزة منهم بالحماية والنصرة التمكين - نعوذ بالله من الخذلان -، لكن لما تفاقم الأمر وعظمت البلية وانفتحت البلاد بعضها على بعض نظر العلماء أن من براءة الذمة مع كثرة السفر إلى ديار الكفار، أن يشترطوا شروطًا من باب النصح للأمة للحفاظ على دينها وأخلاقها، فقالوا: لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لمن استجمع ثلاثة شروط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام