فهرس الكتاب
الصفحة 330 من 614

ذلك والله أعلم.

ج/ القاعدة في ذلك أن كل فعل نفى الإيمان عن فاعله فلأنه حرام، وكل فعل نفى الإيمان عن تاركه فلأنه واجب وهذا الأمر من الأشياء التي يعرف بها وجوب الشيء أو حرمته، بل وهو من الأشياء التي يعرف بها الكبيرة فإن الكبيرة تعرف بأشياء كثيرة ومنها قولهم:

(أو نفي إيمان) أي أن هذه الأشياء والأفعال التي نفي الإيمان عن أصحابها دليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، فإن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب فإن من الممتنع شرعاً أن ينفى الإيمان عن فاعل المكروه أو تارك المستحب، بل لا ينفي الإيمان الكامل إلا عن فاعل الحرام أو بارك الواجب، والأمثلة على ذلك لا تكاد تحصر ودونك بعضها:

فمنها: حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعاًً (لا نزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ويشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) وكان أبو هريرة يلحق معهن (ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل حين يغل وهو مؤمن) فهذه الأفعال نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن فاعلها فهو دليل على حرمتها وأنها كبيرة من كبائر الذنوب.

ومنها: ما في الصحيحين من حديث أنس مرفوعاً (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه) فهذا دليل على وجوب ذلك أي يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.

ومنها: ما في الصحيحين من حديث أنس مرفوعاً (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) فهذا دليل على وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد من الخلف لأنه فعل نفى الشارع الإيمان عن تاركه فهذا دليل وجوبه.

ومنها: حديث (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له (فهذا دليل على وجوب أداء الأمانة وحفظ العهد. وعلى ذلك فقس والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام