فهرس الكتاب
الصفحة 51 من 614

.. ج 49: القاعدة عندهم في الأيمان تقول: (لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته) ، وبعضهم يزيدها إيضاحًا ويقول: (لله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته وليس للعبد أن يحلف إلا بالله أو صفةٍ من صفاته) ، ودليلها قوله ?: (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) )، وحديث: (( لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت ) )، وعن قتيلة أن يهوديًا أتى النبي ? فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي ? إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: (( ورب الكعبة ) )، وأن يقولوا: (( ما شاء الله وشئت ) )رواه النسائي وصححه، وقال - عليه الصلاة والسلام: (( لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا ) )رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسن، وقال ابن مسعود ?: (( لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا ) )؛ وذلك لأن الحلف بالله كاذبًا معصية والحلف بغير الله شرك وإن كان صادقًا، ومن الأدلة أيضًا الإجماع المنعقد على المنع من الحلف بغير الله تعالى ولا عبرة بمن قال بغير ذلك لمخالفته لهذه النصوص الصريحة الصحيحة، والله أعلم.

... س 50: ما حكم الحلف بغير الله تعالى - بالتفصيل -؟ وما كفارة ذلك؟ مع الدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام