.. الثاني: قوله: (( لم تقبل له الصلاة أربعين يومًا ) )لا يراد به أنه يتركها بالكلية، وإنما المقصود من ذلك ذهاب الأجر لكنه يجب عليه أداؤها ويسقط عنه الغرض بذلك، لكن لا أجر له فيها عقوبة ونكالاً له على جريمته وتعديه لحدود الله تعالى، وفيه دليل أيضًا على أن مصدقهم لا يكفر الكفر الأكبر لإلزامه بفعل الصلاة وإنما الذاهب عليه أجرها، ولو كان كافرًا الكفر الأكبر لما قبلت منه مطلق القبول، وقوله: (( أربعين يومًا ) )فيه دليل على أن هذه العقوبة مؤقتة بوقت ثم يزول أثرها بانتهاء وقتها، مما يدل أيضًا على أن المراد الكفر الأصغر لا الأكبر كما قدمنا، والله أعلم.
... فهذا هو تفصيل الحكم في الإتيان إليهم مقرونًا بالدليل والتعليل، والله أعلم.
... ج 70: أقول: أصناف الكهانة كثيرة، فمنها: ما يكون بالنظر في النجوم، ومنها: ما يكون بالخط أو عن طريق الفنجان أو عن طريق الطرق أو عن طريق الودع أو عن طريق قراءة الكف أو عن طريق ضرب الرمل أو عن طريق قراءة ما في الضمير أو عن طريق الحصى أو عن طريق النظر في الزجاج أو الماء أو عن طريق صب الرصاص المذاب أو عن طريق النظر في البروج كبرج الأسد والثور والعقرب والجدي ونحوها مما هو مشهور في كثير من المجلات أو عن طريق حروف (أباجاد) كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوم يكتبون (أباجاد) وينظرون في النجوم فقال: (( ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ) ).