فهرس الكتاب
الصفحة 68 من 614

.. الأول: قوله: (( فقد كفر بما أنزل على محمد ? ) )اختلف العلماء في ذلك الكفر، هل هو الأكبر أم الأصغر؟ والأقرب - إن شاء الله تعالى - أنه الكفر الأصغر أي ليس هو الكفر الناقل عن الملة، بل هو الكفر المنافي لكمال التوحيد الواجب؛ وذلك لأنه في الحديث الذي رواه مسلم قال: (( لم تقبل له صلاة أربعين يومًا ) )، فهذا التقييد فهم أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر؛ لأنه لو كان يريد الأكبر لما حده بأربعين يومًا؛ لأن الكفر الأكبر لا يقبل معه صلاة مطلقًا؛ لأن من شرط القبول الإسلام، ولأنه يجب الجمع بين الأحاديث ما أمكن وهذا القول الذي ترجح هو الذي يجمعها؛ ولأن تصديق الكاهن فيه نوع شبهة تمنع من تكفير مصدقه الكفر الأكبر، فإن قلت: لماذا لا يحمل الحديث الذي في صحيح مسلم على الحالة الثانية وهو السؤال المجرد عن التصديق؟ فأقول: المانع من ذلك هو قوله في هذا الحديث: (( فسأله عن شيء فصدقه ) )، وهذا قيد فيه هذه العقوبة، وقد تقرر في القواعد أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فلا يجوز إلغاء ذلك القيد؛ لأنه لا يجوز إلغاء شيء من كلام الشارع، ولا غرابة أن يأتي هذا اللفظ أعني قوله: (( فقد كفر بما أنزل على محمدٍ ? ) )مرادًا به الكفر الأصغر، وذلك كما في حديث أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: (( من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ? ) )وسنده حسن صحيح.

... فالأظهر أن كفره كفرًا أصغر وليس بأكبر، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام