فهرس الكتاب
الصفحة 371 من 614

القاعدة الخامسة: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وهذه القاعدة مع القاعدة قبلها تنسف كل ما يحتج به المبتدعة، وبيان ذلك أن يقال: إن المبتدعة إذا طلب منهم البرهان على ما اخترعوه فإنهم يستدلون بأحد أمرين ـ وهذا في الأغلب ـ الأمر الأول: إما أن يستدلون عليها بحديث ضعيف أو موضوع فجوابهم حينئذ يكون بالقاعدة الخامسة أي بهذه القاعدة، الأمر الثاني: وإما أن يستدلون عليها بدليل الأصل الذي لم يتعرض أصلاً للوصف الذي يفعلونها عليه، فيكون الجواب عليه حينئذ بالقاعدة الرابعة التي تقول:شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، وبهذا نكون قد سددنا عليهم أبوابا كثيرة يلجون منها والحمد لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام