وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة أولخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم: إن هذه المسألة قطعية أويقينة ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثيرة، مثل - فذكرها:
1.الحامل تعتد بوضع الحمل، ولو كان المتوفى لم يدفن بعد، خلافًا لما كان يفتي به علي وابن عباس رضي الله عنهم.
2.إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، هذا بالنسبة للمطلقة ثلاثًا، لا تحل لزوجها الأول إلا بعد معاشرة الثاني لها.
3.أن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، نسخًا لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الماء من الماء".
4.وأن ربا الفضل حرام، وقد توقف في حرمته ابن عباس أولًا ثم رجع إلى قول العامة.
5.وأن المتعة حرام، يريد رحمه الله متعة النساء التي أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، ثم عاد فحرمها في غزوة خيبر، هي والحمر الأهلية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بحلها حينًا، ولكن سرعان ما عاد إلى قول العامة عندما روجع في ذلك، وهذا هو اللائق بحبر الأمة وترجمان القرآن، وبهذا أجمع أهل السنة قاطبة، بحرمة متعة النساء، وبأنها أخت الزنا، ولم يبحها إلا أهل الأهواء الرافضة، وقد بلغت وقاحتهم وانحطاطهم أن أباحوها مع الرضيعة شريطة عدم الإيلاج!! فنعوذ بالله من الخذلان.
6.أن النبيذ المسكر حرام، خلافًا لمن قال بإباحته من أهل الكوفة لقوله صلى الله عليه وسلم:"الخمر ما خامر العقل، وكل مسكر خمر"، أوكما قال، فالحمد لله الذي لم يتعبدنا بأقوال الرجال، ولا بتقليدهم في كل ما يقولون.
7.أن المسح على الخفين جائز حضرًا وسفرًا، لم ينكر ذلك إلا أهل الأهواء من الرافضة والخوارج الذين لم يحفل باتفاقهم، ولا يحزن لاختلافهم، بل إن المسح على الجوارب، والعمامة، والخمار، رخصة أخذ بها طائفة من أهل العلم، وعمل بها كبار الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.
8.أن المسلم لا يقتل بكافر، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله، لأن نفس الكافر ليست مكافئة لنفس المؤمن.
9.أن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق الذي نسخ، وهو وضع الكفين بين الركبتين، الذي كان يقول به ابن مسعود رضي الله عنه، لأن حديث النسخ لم يبلغه، وإلا لما تعداه.
1.أن رفع اليدين - الترويح - عند الركوع والرفع منه سنة، وقد صح ذلك عن عدد كبير من الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون، وفي مذهب مالك روايتان في الترويح والقبض، أصحهما القول بالترويح والقبض، وهذا مذهب المدنيين والشاميين من المالكية، ورواه ابن وهب عن مالك، ولكن أشهر المالكية رواية ابن القاسم عن مالك في عدم القبض والترويح، وفي ذلك إجحاف وظلم على أتباع المذهب المالكي، فعلى علماء المالكية أن يذكروا الروايتين عن مالك، سيما وأن رواية القبض والترويح هي الأصح، وآخر ما أثر عن مالك كما قال العلماء المحققون، بجانب موافقتها للسنة الصحيحة ولعامة أهل العلم، وقد رواهما عنه ابن وهب.
11.أن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار، أي أن الجار أولى بشراء أرض وعقار جاره بسعر المثل إلا إذا لم يرغب في ذلك أوعَجَز عن سعر المثل.
12.الوقف - وهو الحبس - صحيح لازم، خلافًا لما قاله أبو حنيفة رحمه الله، وأن الوقف على شرط صاحبه، ولا يصح نقله عن غير ما حدده صاحبه أوالتلاعب فيه كما هو حادث الآن، فهناك أوقاف كثيرة بيعت واستبدلت عن طريق جهات رسمية وغير رسمية، وهذا حرام ولا يحل أبدًا، فعلى المسؤولين ونظار الوقف أن يتقوا الله في أنفسهم وفي الواقفين والموقوف عليهم.
13.أن دية الأصابع سواء، وهي عشرة من الإبل، لا فرق بين إبهام، وسبابة، ووسطى، وخنصر، وبنصر، ولا بين أصابع اليدين والرجلين.
14.أن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، خلافًا للاحناف الذين قالوا لا تقطع إلا في عشرة دراهم لصحة الخبر في القول الأول.
15.أن الخاتم من الحديد يجوز أن يكون صداقًا، لم يحدد الشارع قدرًا للصداق، أي المهر، فيجوز أن يكون قليلًا أوكثيرًا، ولكن السنة دلت على عدم المغالاة، ونهت وحذرت من ذلك، وما اشتهر على ألسنة بعض الخطباء وأئمة المساجد من أن عمر نهى عن المغالاة في المهور فقامت امرأة وقالت رادة عليه: يعطينا الله وتحرمنا؛ فقال: أخطأ عمر وأصابت امرأة؛ ليس له أساس من الصحة، ولم يرد في ديوان من دواوين السنة، وإنما وجد في بعض التفاسير، وما قاله عمر هو السنة، وهو الحق، فلا ينبغي للخطباء والوعاظ أن يحلوا وعظهم وخطبهم بما لم تثبت صحته.