فهرس الكتاب
الصفحة 93 من 614

.. الحالة الثالثة: من يحكم بغير الشرع في بعض الأحيان كمرة أو مرتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر بحيث لا يصدق عليه وصف الديمومة والكثرة، والأصل فيه أنه لا يحكم إلا بالشريعة لكن عارض حكمها لا تكذيبًا ولا جحودًا ولا لاعتقاد الأفضلية، وإنما لغلبة شهوة وهوى مع علمه بأنه عاصٍ في ذلك، فالقول الصحيح في هذا أنه يعطى حكم أصحاب الكبائر، وهو وإن وصفه بعض أهل العلم بالكفر فإنهم لا يعنون به الكفر الأكبر، بل يقصدون به كفرًا دون كفر، أي الكفر الأصغر، ففعله هذا جريمة ولاشك، لكنها لا توصله إلى الكفر المخرج عن الملة، وذلك كالقاضي الذي يحكم أحيانًا بغير الشرع أو حاكم البلد الذي يحكم أحيانًا بغير الشرع، فهؤلاء لا يخرجون بهذه الأحكام المخالفة للشريعة عن الملة، ولكنهم من أصحاب الكبائر، أي هم داخلون تحت المشيئة، ومن أخرجهم من الملة بمثل ذلك ففيه نوع غلو وإفراط، وفيه شعبة من شعب الخوارج، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام