فهرس الكتاب
الصفحة 590 من 614

.. فالحكم بالكفر على هذه المقالات والأفعال إنما هو حكم عام، والحكم بالكفر على وجه العموم لا يلزم منه تكفير كل أفراد العام بأعيانهم، وذلك لأنه قد يتخلف في الشخص المعين شرط من شروط التكفير أو يوجد فيه مانع من موانعه، فلا تلازم بين الحكم العام والحكم الخاص، ولذلك فإنهم ? قد قعدوا هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب المهم والتي تقول: التكفير العام لا يستلزم تكفير الأعيان إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، فاحفظ هذه القاعدة كما تحفظ اسمك، فإنه قد حصل بسبب الخلط بين التكفير العام وتكفير الأعيان مفاسد عظيمة وبلايا وخيمة لا زلنا نعايش آثارها إلى اليوم، فالتكفير العام يشترط فيه النظر إلى حقيقة القول أو الفعل هل هو كفر أم لا؟

... وأما تكفير الأعيان فإنه يشترط فيه النظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإنها قد تتوفر في شخص وتتخلف في شخص، ولذلك فإن المنقول الصحيح عن أهل السنة في تكفير الأعيان قليل جدًا مقارنة بما نقل عنهم من التكفير العام.

... وخلاصة القول: أن التكفير قسمان:

... التكفير العام: وهو أن يكون التكفير منصبًا على الأقوال والأفعال كما مثلنا سابقًا.

... والنوع الثاني، التكفير للمعين: وهذا قد ورد فيه عن أهل القبلة ثلاثة أقوال:

... فقيل: بعدمه مطلقًا.

... وقيل: بفتحه مطلقًا.

... وقيل: بالوسطية، وهو قول أهل السنة المشهور عنهم - رحمهم الله تعالى وأعظم لهم الأجر المثوبة وجزاهم الله تعالى خير ما جزى عالمًا عن أمته -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام