.. ونعني بالتكفير بالوصف الأعم: أي أن يكون الحكم بالكفر متوجهًا إلى القول أو الفعل ذاته بغض النظر عن القائل أو الفاعل، وذلك كقول أهل السنة: من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف به نفسه كفر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك، ومن قال بخلق القرآن كفر، ومن ترك الصلاة فقد كفر، ونحو ذلك.
... فهذا يسمونه التكفير العام، أي أن ذلك لبيان حكم هذه الأقوال والأفعال، ولا يقصدون بذلك الحكم على كل فردٍ بعينه، فهذا غير مراد لهم، ومن فهم من كلامهم ذلك فقد غلا في الفهم ونسبهم إلى ما لم يقولوا به.
... والمقصود: أن التكفير العام جائز باتفاق أهل السنة، فمتى ما ثبت بالدليل الشرعي الصحيح أن هذا القول أو هذا الفعل كفر، فإنهم ? يحكمون عليه بذلك، ولكنهم لا يتعرضون إلى قائله أو فاعله إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع التي ستذكر آنفًا - إن شاء الله تعالى -.
... فقولهم: من قال بخلق القرآن فقد كفر، لا يلزم منه تكفير كل قائل بذلك بعينه.
... وقولهم: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لا يلزم منه تكفير كل مشبهٍ بعينه.
... وقولهم: من ترك الصلاة فقد كفر، لا يلزم منه تكفير كل تارك بعينه.
... وقولهم: من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة كفر، لا يلزم منه تكفير كل منكر بعينه، وهكذا.