فهرس الكتاب
الصفحة 389 من 614

ومنها: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن أعمى كانت له أم ولدٍ تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول ووضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها، رواه أبو داود والنسائي واستدل به أحمد، وصححه الحاكم وقال الحافظ في البلوغ (رواته ثقات) وقد تكون هذه القصة هي عين المذكورة سابقا وقد تكون غيرها ووجه الدلالة منها واضحة وهو أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأن السب ارتداء فهذا دليل على ما قررناه من حكم سابه صلى الله عليه وسلم.

ومنها: قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وهي مخرجة في الصحيحين، وقد احتج بها الشافعي على أن الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن سلمة فقال: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال(نعم) قال: فأذن لي أن أقول شيئا، فإذن له ... الحديث وفيه أنهم (قتلوه) وكان كعب قد هجا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عقوبته ما علمت وهي القتل وهو ذمي فكيف لو فعله مسلم فهذا دليل أن ساب الرسول يقتل.

ومنها: ما رواه النسائي بسند صحيح عن عبدالله بن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا الأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية: أن رجلا شتم أبا بكرٍ، فذكره، وهي عند أبي داود وهذا يفيد أن المتقرر عند أبي بكر أن قتل الساب إنما هو إذا كان المشتوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما غيره فلا، فهو من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم قال أبو العباس: وقد استدل به جماعات من العلماء على قتل ساب الرسول منهم: أبو داود وإسماعيل بن إسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم) أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام