فهرس الكتاب
الصفحة 359 من 614

ج/ أما حكمها فقد أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإيضاح بما لا يدع مجالاً للمناقشة ولا للإيرادات التافهة الباردة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم (وكل بدعة ضلالة) وقد تقرر أن (كل) من أقوى صيغ العموم فهذه كلية عامة لا يخرج عنها شيء مما يصح وصفه بالبدعة فكل ما يدخل تحت هذا المسمى فإنه محكوم عليه بأنه ضلالة ولا شك أن هذه الضلالة تتفاوت بتفاوت هذه البدع، وقد تقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل،وتقرر أيضا أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص وبناء عليه فمن اعتقد في بدعة في الدين أنها حسنة فإنه مطالب بالدليل، لأنه ناقل عن الأصل، وقد تقرر في الأصول أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة، وقد تكاثرت الأدلة بالأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع، فمن ذلك: قوله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) وقال تعالى (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون) وقال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وقال الله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون) وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ولمسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وله عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس (أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) وللبخاري عنه أنه قال (جاءت الملائكة للنبي صلى الله عليه وهو نائم فقالوا:إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام