فهرس الكتاب
الصفحة 442 من 614

.. إن موالاتهم تختلف باختلاف الحال، فإن من الموالاة ما يكون كفرًا وردة وانسلاخًا من الدين، وذلك مثل: التولي المطلق، ومودتهم لأجل دينهم وسلوكهم والرضا بأعمالهم وتمني انتصارهم على المسلمين، وطاعتهم في التشريع، واعتقاد مساواتهم بالمسلمين وأن المسلمين لا ميزة لهم، والوثوق بهم وائتمانهم دون المسلمين، ونصرتهم ومساعدتهم على حرب المسلمين، والتشبه بهم إعجابًا واستحسانًا في قضايا التوحيد والعبادات، وكذلك التشبه المطلق بهم، فهذه الصور من الموالاة كفر أكبر - والعياذ بالله تعالى -.

... ومن الولاء ما يكون كبيرة من الكبائر، لا يكفر فاعلها إلا إذا فعلها استحلالاً، وذلك كاتخاذهم بطانة، ومداهنتهم، والتذلل لهم، وملاينة الحربيين منهم، والمبالغة في رفع شأنهم وتعظيمهم، والدخول في سلطانهم بلا حاجة ولا اقتضاء مصلحة عامة، والتشبه بهم في أخلاقهم وشعائرهم كالموالد والأعياد، والإقامة عندهم لمن لا يستطيع إعلان دينه مع قدرته على الهجرة، فهذه الصور من الولاء لا تصل إلى حد الكفر، بل هي في دائرة الكبائر ما لم يكن مستحلاً لها.

... ومن الموالاة ما يكون أقل من ذلك، وذلك كميل القلب غير الإرادي إلى الزوجة الكتابية أو للابن غير المسلم، أو لمن بذل إلينا معروفًا، أو من كان منهم صاحب خلقٍ وأدب، أو الثقة فيهم، أو العمل لديهم مع وجود الإهانة والاحتقار مع وجود فرص عملٍ أخرى، أو بداءتهم بالسلام والدعاء لهم بالصحة والعافية ولبلادهم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، أو تهنئتهم في المناسبات العادية والأفراح مثل الزواج والسلامة من الحوادث والكوراث، ونحو ذلك، فهذه تتراوح بين التحريم والكراهة بحسب الحال والملابسات، والله المستعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام