فهرس الكتاب
الصفحة 366 من 614

الجواب الأول: أننا عرفنا البدعة الشرعية إحداث شيء في الدين ليس عليه أمر الشارع، والاجتماع في صلاة التراويح مما عليه أمر الشارع ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلة الله عليه وسلم فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان فدل هذا الحديث على كونها سنة فإن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان، وامتناعه عنه بعد ذلك عن الخروج ليس بنسخ لهذا الحكم بل علله بخوفه أن يفرض عليهم هذا القيام، فرحمة بأمته أمتنع من الخروج وهذا التي يخشاه قد زال بموته صلى الله عله وسلم فإن قلت: فلو كان كذلك فلماذا لم يفعل في عهد أبي بكر؟ فأقول: يرجع ذلك لأمرين:

أولاً: أما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان عنده وعنده من جمعهم إلى إمام واحد أول الليل.

... ثانياً: ضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في ذلك الفرع مع شغله التام بأهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح، فالاجتماع في صلاة التراويح شيء كان أول من فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، فعلم بذلك أن قول عمر رضي الله عنه

(نعمة البدعة هذه) أنه لا يقصد بها البدعة الشرعية إنما يقصد بها البدعة اللغوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام