.. ج 16: قسَّم أهل العلم - رحمهم الله تعالى - الشرك إلى قسمين: الشرك الأكبر، والشرك الأصغر، وفرقوا بينهما بعدة أمور:
... الأول: أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج عن الملة، وبمعنى آخر نقول: الشرك الأكبر ينافي مطلق الإسلام، وأما الأصغر فإنه ينافي كماله الواجب.
... الثاني: أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال إذا مات صاحبه عليه، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يحبط إلا العمل الذي خالطه على تفصيل سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -.
... الثالث: أن الشرك الأكبر موجب للعداوة المطلقة والبغضاء المطلقة، وأما الأصغر فإنه يوجب من البغض والعداوة بمقداره فقط، أي أنه يوجب مطلق العداوة لا العداوة المطلقة.
... الرابع: أن الشرك الأكبر لا يدخل في حيز المغفرة إذا مات صاحبه عليه كما قال تعالى: ? إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ?، وأما الأصغر ففيه خلاف والأقرب أنه داخل في حيز المغفرة - إن شاء الله تعالى -.
... الخامس: أن الشرك الأكبر موجب لصاحبه الخلود الأبدي المطلق في جهنم - والعياذ بالله -، وأما الأصغر فإنه وإن عذب صاحبه فإنه لا يوجب له الخلود، بل يعذب بقدره أو إلى ما شاء الله تعالى ثم يخرج إلى الجنة.
... السادس: أن تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد، وأما الأصغر فإن تحريمه تحريم وسائل، ولذلك فالقاعدة عندنا تقول: كل وسيلة للشرك الأكبر فشرك أصغر.