4463 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في"الموطأ"2/831 في الحدود: باب ما يجب في القطع.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والشافعي 2/83، والطيالسي 1847، والبخاري 6795 في الحدود: باب قول الله تعالى:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=