فهرس الكتاب

الصفحة 7425 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصْطَادَ

4951 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر"1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارقطني3/15 - 16 عن أبي محمد بن صاعد، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/436، ومسلم"1513"في البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والنسائي 7/262 في البيوع: باب بيع الحصاة، والدارقطني 3/15 - 16ن والبغوي"2103"من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، به.

وأخرجه أحمد 2/496، ومسلم"1513"، وأبو داود"3376"في البيوع: باب بيع الغرر، وابن ماجه"2194"في التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغررن وابن الجارود"2194"، والبيهقي 5/338 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه أحمد 2/376 من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ووقع عند من سبق ذكرهم: نهي عن بيع الغرر وبيع الحصاة، وسيأتي عند المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد برقم"4977"، وفيه: نهي عن بيع الحصاة. وسيأتي من حديث ابن عمر عنده أيضًا برقم"4972".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت