4316 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق"1
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في"الموطأ"2/772 في العتق: باب من أعتق شركًا له في مملوك.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/66، وأحمد 2/112 و156، والبخاري"2522"في العتق: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم"1501"و3/1286"47"، وأبو داود"3940"في العتق: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في"التحفة"6/208، وابن ماجة"2528"في العتق: باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته، وابن الجارود"970"، والبيهقي 10/274، والبغوي"2421".
وأخرجه أحمد 2/2 و15 و77 و105 و142، والبخاري"2523"و"2524"و"2525"، ومسلم"1501"و3/1286"48"و"49"، وأبو داود"3941"و"3942"و"3943"و"3944"، والترمذي"1386"في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، والنسائي 7/319 في البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي 10/275 من طرق عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/34، والبخاري"2521"، ومسلم 3/1287"50"و"51"، وأبو داود"3946"و"3947"، والترمذي"1347"، والنسائي 7/319، والبيهقي 10/275 من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.