4007 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ سبعة أو عشرة1. [50:4]
1 إسناده قوي على شرط مسلم.
وأخرجه الترمذي 905 في الحج: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والطبراني11/11929 من طريق الحسين بن حريث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 1/275، والنسائي7/222 في الضحايا: باب ما تجزئ عنه الببدنة في الضحايا، وابن ماجه 3131 في الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، والبيهقي 5/235-236، والبغوي 1132 من طرق عن الفضل بن موسى، به=